 |
«يا أيها النبي» المراد أمته بقرينه ما بعده أو قل لهم «إذا طلقتم النساء» أي أردتم الطلاق «فطلقوهن لعدتهن» لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره صلي الله عليه وسلم بذلك، رواه الشيخان «وأحصوا العدة» أحفظوها لتراجعوا قبل فراغها «واتقوا الله ربكم» أطيعوه في أمره ونهيه «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن» منها حتى تنقضي عدتهن «إلا إن يأتين بفاحشة» زنا «مبيَّنة» بفتح الياء وكسرها، بينت أو بينة فيخرجن لإقامة الحد عليهن «وتلك» المذكورات «حدود الله ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك» الطلاق «أمراً» مراجعة فيما إذا كان واحدة أو اثنتين. |
 |
«فإذا بلغن أجلهن» قاربن انقضاء عدتهن «فأمسكوهن» بأن تراجعوهن «بمعروف» من غير ضرار «أو فارقوهن بمعروف» أتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة «وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم» على المراجعة أو الفراق «وأقيموا الشهادة لله» لا للمشهود عليه أو له «ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» من كرب الدنيا والآخرة. |
 |
«ويرزقه من حيث لا يحتسب» يخطر بباله «ومن يتوكل على الله» في أموره «فهو حسبه» كافية «إن الله بالغٌ أمرَه» مراده وفي قراءة بالإضافة «قد جعل الله لكل شيء» كرخاء وشدة «قدرا» ميقاتا. |
 |
(واللائي) بهمزة وياء وبلا ياء في الموضعين (يئسن من المحيض) بمعنى الحيض (من نسائكم إن ارتبتم) شككتم في عدتهن (فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر والمسألتان في غير المتوفي عنهن أزواجهن أما هن فعدتهن ما في آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (وأولات الأحمال أجلهن) انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن (أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) في الدنيا والآخرة. |
 |
«ذلك» المذكور في العدة «أمر الله» حكمه «أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا». |